المادة :218 حق الشفعة لفائدة الدولة
-.Ι یمارس حق الشفعة المنصوص علیھ في المادة 143 أعلاه في أجل ستة (6) أشھر كاملة تبتدئ من یوم التسجیل .غیر أن ھذا الأجل لا یحسب في حالة نقل الملكیة تحت شرط موقف للتنفیذ، إلا ابتداء من یوم تسجیل تحقق ھذا الشرط.
-.II یبلغ مقرر الشفعة وفق الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 219 بعده إلى:
أ) كل طرف من الأطراف المبینة في العقد أو التصریح بنقل الملكیة، إذا لم یسبق إقامة صك للإثبات؛
ب) قاضي التوثیق المختص، إذا حرر عقد نقل الملكیة من طرف العدول وكان یتعلق بعقارات غیر محفظة؛
ج) المحافظ على الأملاك العقاریة التابع لھ موقع الأملاك، إذا تعلق الأمر بعقارات محفظة أو في طور التحفیظ.
وإذا كانت الأملاك الممارس بشأنھا حق الشفعة تقع في الدوائر الترابیة لعدة قضاة للتوثیق أو محافظین على الأملاك العقاریة ،وجب تبلیغ مقرر الشفعة إلى كل قاض أو موظف یعنیھ الأمر.
وتدرج حقوق الدولة بمجرد تسلم التبلیغ في سجل التضمین الذي یمسكھ قاضي التوثیق كما تقید إذا كان الأمر یتعلق بعقارات محفظة أو في طور التحفیظ بالسجلات العقاریة أو تدرج في سجل المحافظة على الأملاك العقاریة المعد لھذا الغرض.
-.III یتسلم المفوت لھ المنزوعة منھ الأملاك خلال الشھر الموالي لتبلیغ مقرر الشفعة مبلغ الثمن المصرح بھ أو القیمة التجاریة المثبتة، بالإضافة إلى ما یلي:
- °1 واجبات التسجیل المؤداة والرسوم التي یكون قد تم دفعھا إلى المحافظة على الأملاك العقاریة؛
- °2 مبلغ یحسب على أساس خمسة في المائة (5%) من الثمن المصرح بھ أو القیمة التجاریة المثبتة ویمثل بصفة إجمالیة تكالیف العقد القانونیة والمصاریف.
وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل المعین، یترتب بحكم القانون لفائدة المفوت لھ المنزوعة منھ الأملاك، وبمجرد انصرام الأجل المذكور، فوائد محسوبة على أساس المقدار القانوني المعمول بھ في القضایا المدنیة.
-.IV یترتب على مقرر الشفعة المبلغ في الأجل المنصوص علیھ في البند Ι أعلاه حلول الدولة محل المفوت لھ المنزوعة منھ الأملاك فیما یرجع للمنافع والتحملات الخاصة بالعقد ابتداء من یوم نقل الملكیة.
وتعتبر منعدمة وكأنھا لم تكن جمیع الحقوق في العقارات الممارس بشأنھا حق الشفعة التي تخلى عنھا المفوت لھ المنزوعة منھ الأملاك قبل ممارسة حق الشفعة.
ویشطب علیھا إذا سبق إدراجھا في الدفاتر العقاریة.
-.V تدرج النفقات المتعلقة بممارسة حق الشفعة في الحساب الخصوصي للخزینة المسمى «الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة».
-.VI إن العقارات الصادر بشأنھا مقرر للشفعة لا یمكن بیعھا من جدید إلا عن طریق المزاد العلني، وذلك بالرغم من جمیع المقتضیات المخالفة.